استدعاء ضحايا نشالة المرج لإجراء المواجهة القانونية
أمرت نيابة المرج، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، باستدعاء ضحايا أشهر نشالة بدائرة القسم، للاستماع لأقوالهم وإجراء المواجهة القانونية مع المتهمة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالمرج.
تلقت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه انها حال إستقلالها سيارة "أجرة" بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذت بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول "لها معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" وأضافت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى "الخطف والنشل"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالى "عملات مختلفة" - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية) من متحصلات نشاطها الإجرامى وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.