حالتان فقط يجوز فيهما تخفيف عقوبة الإعدام.. تعرف عليهما
صدرت في الفترة الأخيرة عدد من أحكام الإعدام النهائية من محكمة النقض والتي تعد آخر مراحل التقاضى بالنسبة للمتهمين الذين تصدر ضدهم أحكام أولية، ويتساءل البعض عن إمكانية وجود فرص أخرى للمتهمين لتخفيف الحكم قبل تنفيذه.
ونوضح الحالتين التي يجوز فيهما تخفيف أو إلغاء عقوبة الإعدام:
1- تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم ووقف تنفيذه بناء على ظهور أدلة جديدة وجوهرية لم تعرض على المحكمة من قبل وأن هذه الأدلة من شأنها تغيير وجهة النظر في الدعوي ومن ثم تغيير الحكم.
2- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو الجزئى أو الكلى عن المتهم ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام والإفراج عن المتهم في حالة الإعفاء الكلى، أو تحويل المتهم للسجن في حالة العفو الجزئى، وتعديل الحكم من الاعدام إلي السجن سواء كان المؤبد أو المشدد.
متى يستخدم القاضي الرأفة بحق المتهمين؟
وفي سياق آخر قالت ولاء عدلي المحامية إن قانون العقوبات أجاز للمحاكم الجنائية أن تستخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم وفقا لضوابط حددها القانون في شأن تخفيف العقوبات في مواد الجنايات وهو ما يعرف في الأوساط القضائية بـ"المادة 17" وهي المادة التي تتيح استخدام ذلك الحق من قبل المحاكم.
وأشارت "عدلي" إلى المادة 17 من القانون والتي تنص على أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة".
وأضافت أنه إذا رأت المحكمة تطبيق هذا النص فإن عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد تستبدل بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتابعت ولاء عدلي: أن عقوبة السجن المشدد تستبدل بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وعقوبة السجن تستبدل بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
وأردفت: نص القانون على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة".
ويقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
وأكدت أن القانون عرف عقوبة الحبس بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين.