إجراءات الحصول على سجل صناعي من التنمية الصناعية
قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، يعد من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب والذي يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وتتضمن اللائحة المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي على الموقع الإلكتروني للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.
أصدرت وزارة الصناعة قرارا وزاريا رقم (1160) لسنة 2019 بوقف العمل بالقرار الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده لحين صدور تعليمات جديدة.
وتم إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، ونص القرار الذي تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.
وتتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج أو تجديد الرخصة الصناعية:
1-إثبات شخصية لمقدم الطلب.
2- توكيل أو تفويض في حال الموكل أو المفوض.
3- مستخرج حديث وسار من السجل التجاري.
4- سند حيازة المنشأة.
5- الملف الفني.
6- أصل رخصة التشغيل السارية (في حالة توفيق الأوضاع).
7- استمارة 2 تأمينات.
8- خطاب عدم الحظر في حالة المنشآت خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
9- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
10- السجل الصناعي أو رخصة التشغيل السابقة حال التجديد أو التعديل.
11- البطاقة الضريبية.
12- دراسة العرض البيئي (في حالة الإخطار) ودراسة الأثر البيئي (في التصاريح المسبقة).