رئيس التحرير
عصام كامل

حال الفقد أو العطل.. ضوابط تشغيل مركب برخصة صادرة لآخر بقانون حماية تنمية البحيرات

مركب صيد
مركب صيد

قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية الذى وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، وصدَّق عليه الرئيس السيسي، يعد أحد أهم القوانين التى تهدف إلى حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، ويعد القانون من أهم التشريعات التي تتبلور فلسفته في تحقيق الحماية الفعالة البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها.

تعديلات القانون

وفقًا لتعديلات قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديدة يستهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية. 

 

ويهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،الى منع كافة  أشكال التعدي على البحيرات في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحفاظ عليها بهدف تعظيم الانتاج السمكى  ووضع القانون عدة ضوابط واجب اتباعها من قبل مراكب الصيد اهمها شروط الترخيص والعمل بها.

 

شروط ترخيص عمل المراكب 

وحظرت المادة (42) من القانون  تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر،على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلًا منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز.

ويعتبر الترخيص ملغيًا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل.

وأشارت المادة (43) من القانون إلى أنه يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك، كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها.

ووفقًا للمادة (44) يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.

 

كما أن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة بوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.

 ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 وتكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

 كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.

 

إعفاءات الرسوم السنوية 

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

الجريدة الرسمية