سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك فى الإسكندرية
ضبط قطاع الأمن العام، تشكيل عصابى بالإسكندرية لسرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك".
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات " التوك توك " بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك"، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
سرقة التكاتك
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع بدائرة قسمى شرطة (منيا البصل – كرموز) بالإسكندرية.
كما تم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية" ( شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية)، ولقد أمكن ضبط الآخرين والمسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.