رئيس التحرير
عصام كامل

منهم العاملون بالقطاع الخاص.. 6 جهات يسري عليها قانون التأمينات والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولًا العاملون لدى الغير والعاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

والعاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

علاقة المؤمن بصاحب العمل

والعاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

خدمة المنازل بقانون المعاشات

والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3)ويشترط فى البنود (3، 4، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.

من هو صاحب المعاش

وحدد القانون صاحب المعاش وهو من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

والعجز الكلى المستديم هو كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

استحقاق المعاش بقانون التأمينات 

ونص قانون رقم (148) لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في الفصل الثاني، والمتعلق بالمعاشات والتعويضات، في المادة (21) على حالات وشروط استحقاق المعاش، وكذا مدد الاشتراك، والتي حددت كالتالي:

الشيخوخة

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

خدمة المؤمن عليه
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

الجريدة الرسمية