وفقا للقانون.. الكشف الطبي والوظيفي شرط الحصول على بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن القانون رقم 10 لعام 2018 ضوابط وآليات لحصول ذوي الهمم على بطاقة ذوى الإعاقة المتكاملة، والتى تكفل لهم حق التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
وقالت الإحصائيات إنه تم استخراج ما يقرب من 800 ألف بطاقة وبطاقات ذوى الاحتياجات الخاصة بمثابة رقم قومي وتشمل نوع الإعاقة ودرجتها لتمكن صاحبها من الحصول على الحقوق المنصوص عليها في القانون، خاصة وان ذوى الاحتياجات الخاصة لا يحصل على شيء بدون تلك البطاقة.
شروط الحصول على البطاقة
وحدد قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة عددا من الشروط للحصول على بطاقة ذوى الاحتياجات الخاصة وتشمل الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي في الوزارة؛ لضمان النزاهة الخاصة بالمواطن والتقييم للحالات من خلال قاعدة البيانات.
كيفية الحصول بطاقة الإعاقة
وحدد قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة خطوات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية:
1 – يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).
2 – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.
3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( 2 ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
4 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3).
وطبقا للقانون، يحق للشخص ذى الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة و رياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذي الاعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته.