رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الوزراء يحدد قواعد وشروط تملك الأراضي والانتفاع لواضعي اليد في سيناء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (ج)، الصادر في 7 نوفمبر 2021، قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء.


ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء على أن "يستبدل مسمى “قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء” بمسمى "قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء" أينما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، المشار إليه أو أي قرار آخر.


وجاء في نص المادة الثانية للقرار "يستبدل بنصوص المواد (4/فقرة أولى، 5، 6، 7، 11/ ثالثًا، 12/ فقرة أولى- بند 4، 13، 16) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أرضٍ في شبه جزيرة سيناء
 

الجريدة الرسمية