رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يلزم الجهات الإدارية يإخطار وزارة المالية بحوادث السرقة والاختلاس بالقانون الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على إلزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات.

كما وافق البرلمان على المادة (63) التى تنص على يصدر الوزير سنويًا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التى:

(أ‌)         تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامى إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ب‌)       تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامى المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.

 

المادة (64) 

تلتزم الجهة الادارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامى الخاص بها متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (65) 

تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الإستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الإستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الإستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (66) 

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية المحددة لها.

ووافق مجلس النواب على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحدة والتي تمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية، بعد اعتراض النائبان احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم ومطالبتهم بحذفها مشيرين الى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية، وان الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية.

واعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية على طلب الحذف وأصر على بقائها، وقال منفعلا خلال الجلسة: "القانون يمنح موظفي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين ولا نستطيع ان نمنحها لمن يحافظ على المال العام".

 و أضاف: "ارجو ان يضع المجلس في اعتباره اننا حماة المال العام وموكلين بالحفاظ عليه وليس لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا".

وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية: "كلام وزير المالية يقدر ولكن هناك سؤال اذا كان الضبطية القضائية تمنح لموظف فالاولى ان تمنح لموجهى التربية والتعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال وتمنح كذلك للمهندس الذى يشرف على موقع انشائى قيمته مليارات وأرواح". 

وأضاف "رشاد": هناك نظام دولة ينظم العمل وإجراءات قانونية، فمنح الضبطية لاى موظف يجب ان يكون لها شكل قانونى عندما يكون هناك جريمة، ولكن عندما يكون الأمر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود، ويستطيع الموظف أن يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة".

 

الجريدة الرسمية