منها توفير الأدوية واستئجار المستشفيات.. ٦ مهمات لهيئة الرعاية الصحية بالقانون
نص قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها او عن طريق تقسيماتها التنظيمية او الفروع التابعة لها او الكيانات التي تنشئها، وتكون المسئولة عن التنسيق والتفتيش والرقابة علي أعمالها للوقوف علي مدي تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
مهام هيئة الرعاية الصحية
ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس ادارتها، القيام بما ياتي:
ـ إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع، وذلك بعد الدراسات الكافية للتاكد من الحاجة اليها.
ـ استئجار المستشفيات او غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.
ـ إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية او إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها
ـ توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من ارباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين او التعاقد.
مستلزمات تقدمها هيئة الرعاية الصحية
ـ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.
الرعاية الصحية
وحددت المادة ١٧ من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب طريقة تشكيل هيئة الرعاية الصحية ومجلس إدارة يتكون من:
ـ رئيس هيئة الرعاية.
ـ نائب رئيس هيئة الرعاية.
ـ نائب رئيس الهيئة.
ـ نقيب الأطباء.
ـ نقيب الصيادلة.
ـ نقيب أطباء الأسنان.
ـ نقيب العلاج الطبيعى.
ـ نقيب التمريض.
ـ نقيب التمريض.
ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ـ أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة.
ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
ـ عضوين عن المجتمع المدني، على أن يكونا من أساتذة كليات الطب ويكون لديهما خبرة فى إدارة الرعاية الصحية.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.