حجز تاجر لاتهامه بالاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بأسيوط
أمرت النيابة العامة بحجز تاجر لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء في أسيوط 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لممارسته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها من البنوك إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.