رئيس التحرير
عصام كامل

تشريح جثة عاطل لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في أسيوط

تشريح جثة عاطل لقى
تشريح جثة عاطل لقى مصرعه

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة عنصر إجرامى شديد الخطورة لقي مصرعه فى مواجهة حاسمة لقوات الشرطة  بأسيوط، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام  أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط- سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين "قتل، شروع فى قتل، سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى ("قتل" محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة- "سلاح" محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات) ؛  بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلًا عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذًا من غرفة أعلى مسكنه كورشة لتصنيعها.

تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية بحملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

العثور على ترسانه أسلحة

ونتج عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثانى.. وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثانى على ( 2 بندقية آلية – 2 فرد محلى-  8 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).
كما عُثر بداخل الورشة على (2 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- 23 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

أسلحة نارية

وبلغ إجمالى المضبوطات (35 قطعة سلاح نارى" 4 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 25 فرد محلى" وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية