تأجيل دعوى وقف إلغاء دكتوراة باحثة في الأزهر لـ 16 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى مقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بشطب رسالة الدكتوراة الخاصة بها لجلسة 17 يناير المقبل، لإخطار الجامعة بالغرامة.
جامعة الأزهر
وكانت المحكمة وقعت غرامة في الجلسة السابقة ضد جامعة الأزهر وقدرها 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراة المستندات المصرح بها.
وترجع وقائع القضية إلى تقدم باحثة تدعى ا. ي بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بإلغاء قيد رسالة الدكتوراة.
ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به أثناء عملها بإحدى الصحف.
وبحسب ما ورد بالدعوى فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
الأعلى للأزهر
واستندت الدعوى على عدة أمور أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت ممن شملهم القرار والأخص منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة عن قرار المد وصدور قرار جديد بفصلها وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
ومن جانبها التمست الباحثة من هيئة المحكمة التصريح لها بالحصول على صورة رسمية من تلك التقارير والمستندات التي اعتمد عليها رئيس الجامعة في إلغاء قيد الرسالة إلا أن الجامعة امتنعت عن الامتثال ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.