رئيس التحرير
عصام كامل

الفئات المستثناة والمنشآت المعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل

أموال
أموال

حدد قانون الضريبة على الدخل، الصادر عن مجلس النواب، الفئات الخاضعة لسداد ضريبة الدخل من مرتباتهم وما في حكمها، والفئات المستثناة من سدادها ويستهدف قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن قانون الضريبة على الدخل وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020. تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب رسم تنمية الموارد المالية للدولة، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادةالحصيلة الضريبية ، ومكافحة التهرب الضريبى وكذلك حدد القانون الفئات المستثناة والمنشآت المعفاة لفترة زمنية 3 سنوات. 

 

حالات مستثناة من الضريبة 

وقانون الضريبة على الدخل حدد الفئات المستثناة من الضريبة على الدخل وهي: 

1- المعاشات.

2- مكافآت نهاية الخدمة.

ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1- مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول. 

2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5- المزايا العينية الجماعية التالية:

(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

(ج) الرعاية الصحية. 

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة

ثلاث سنوات إعفاء المنشآت 

وأعفى قانون الضريبة على الدخل عددا من المنشآت من تحصيل الضريبة لمدة 3 سنوات من تاريخ عملها، حيث نصت المادة  36 من القانون على أن:" تعفى من الضريبة:
1 - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجًا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية.

 2 - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

3 - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلًا لتوزيعها على الطلاب وفقًا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد.
4 - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5 - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، 

6- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

7 - أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

8 - ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

9 - ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال والتوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.

 وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارًا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء.

الجريدة الرسمية