رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط لصوص سرقة مدرسة في الغربية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة سرقة أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية من إحدى المدارس بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة.

 

سرقة مدرسة 

تلقى قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بلاغا من مسئولى إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافهم سرقة "3 شاشات كمبيوتر - 2 كيسة" من داخل أحد فصول المدرسة - شاشة كمبيوتر - مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب بالمدرسة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

تسلق سور المدرسة

وعقب تقنين الأجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الآخر بأسلوب تسلق سور المدرسة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

 كما أضاف بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، بإستكمال الفحص، تبين سابقة ضبط المتهم الآخر وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة") لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية