رئيس التحرير
عصام كامل

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 ضوابط لتربية القطط في المنزل

حكم تربية القطط في
حكم تربية القطط في المنزل

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول فيه صاحبه “هل يجوز لي أن أشتري قطة وأقتنيها في المنزل؟”، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: 

 ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع وشراء وتربية القطط؛ لأنها من الحيوانات الطاهرة التي يُنتفع بها، فعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ- أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:« إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ».[أخرجه أبو داود]

ضوابط تربية القطط في الإسلام 


وينبغي الالتزام بعدة ضوابط عند اقتناء القطط في المنزل منها:
أولًا: الرحمة بها، وعدم تجويعها أو إيذائها؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أن رسول الله ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». [أخرجه البخاري]


ثانيًا: عدم الإسراف في نفقتها، كما يفعل بعض الناس؛ فيخرجون عن حد التوسط والاعتدال في الإنفاق على طعامها وعلاجها.
ثالثًا: ألا يترتب على اقتنائها ضرر، كأن تكون مفترسة، أو تتسبب في نقل عدوى أو حساسية للإنسان؛ عملًا بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]

حكم طهارة الكلاب 

وفي سياق متصل اختلف الفقهاء حول حكم تربية الكلاب واعتبار نجاسته من عدمها حيث ذهب الحنفية إلى أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوبته، أما المالكية قالوا أن الكلب طاهر العين وكذا سائر رطوبته، والرأي الثالث للشافعية والحنابلة قالوا إن الكلب نجس العين، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "ما حكم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وما كيفيته؟".

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، إذا أراد الإنسان أن يستعمل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

وأشارت إلى أن المالكية ذهبوا إلى استحباب غسله بالماء سبعًا، تعبدًا، لا لكون لعاب الكلب نجسًا، ولا يسري هذا الحكم عندهم إلى غير الآنية، قال العلامة الخرشي في كتابه  "شرح مختصر خليل" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَعَبُّدًا عَلَى الْمَشْهُورِ".

وأضافت الدار أن الحنفية ذهبوا إلى استحباب غسله ثلاث مرات، مع القول بنجاسة لعاب الكلب؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-"يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا" حيث جاء في "الهداية"وَسُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ" وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا"

وأوضحت الدار أنه يستحب جعل التراب في الغسلة الأولى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" رواه مسلم، حيث يجوز استبدال التراب بما يقوم مقامه في هذا العصر من وسائل النظافة الحديثة؛ إذ المعول عليه الطهارة مطلقًا.

 

الجريدة الرسمية