حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش في الإسماعيلية
امرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش في محافظة الاسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي.
البداية عندما ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الإتجار وضبط 90 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بقصد الإتجار.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بالإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرتى (مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته 5 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول.
كما تم ضبط المتهم الآخر حال استقلاله مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.