بعد استغاثة في "فيس بوك".. "الداخلية" تقضي على تجارة المخدرات بقرية في الجيزة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بإحدى قرى الجيزة وضبط 25 متهمًا.
رصدت المتابعة الأمنية شكوى أحد المواطنين - مقيم بقرية كومبرة - بمركز كرداسة بالجيزة، انتقد خلالها انتشار تجارة المواد المُخدرة والأسلحة النارية بالقرية.
استغاثة من انتشار المخدرات
كما نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ذكر أنه لبعض الأشخاص حال تواجدهم بالقرية حاملين سلاحًا ناريًّا ويقومون بإطلاق أعيرة نارية.
وبالفحص، تبين أن الشاكي صاحب معرض سيارات - كائن بدائرة مركز كرداسة بالجيزة، وباستدعائه وسؤاله فى مضمون شكواه أكد تضرره من قيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة المركز، وأنه علم عقب ذلك بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.
حملة أمنية على أوكار المخدرات
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط العديد من الخارجين على القانون؛ حيث تم ضبط 25 متهمًا فى 25 قضية (مخدرات - أسلحة نارية).
فحص مسجلين خطر
كما تم ضبط 20 مسجلًا جنائيًّا، و75 عنصر خطرًا، وتم فحصهم والوقوف على سبل تعايشهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.