اعرف مدة التظلم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، لتوفير المزيد من فرص العمل، وكتابة نهاية الاقتصاد السري ودمجه في المنظومة الرسمية للدولة، وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات فى خطوة الهدف منها في المقام الأول التيسير على المواطنين وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وزيادة الإنتاج.
إنشاء لجان توفيق المنازعات
أشارت المادة (57) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة إلى أنه استثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز. ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
التظلم من الإيقاف الإداري
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (٥٦) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه،ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة،ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.
ووفقا للمادة (56) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فإنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.