رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل شاب على يد شقيقه بالدقهلية بسبب الميراث

مقتل شاب
مقتل شاب

شهدت قرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مقتل شاب على يد شقيقه بمنية النصر لخلاف على الميراث.

يقتل شقيقه بسبب الميراث بالدقهلية

لقى شخص مصرعه بعد أن طعنه شقيقه بآلة حادة نافذة بالصدر، بقرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، أودت بحياته في الحال.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز منية النصر يفيد باستقبال مستشفى منية النصر الشاب  "ممدوح.م.م.ال" مصابا بطعنات بآلة حادة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله للمستشفى. 

سبب الجريمة والأداة المستخدمة

وبانتقال الضباط وبالفحص تبين نشوب مشادة بينه وبين شقيقه ويدعى “إبراهيم. م. م. ال”  لخلاف على الميراث  قام على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم ضبط المتهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يضرم النيران بشقيقته لخلافات على الميراث 

وفي سياق منفصل، كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على صاحب محل  بالدقهلية لقيامه بإضرام النيران بشقيقته لخلافات على الميراث.

وتلقى قسم شرطة الكردي بمديرية أمن الدقهلية  بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تقطنها (إحدى السيدات).

وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة وإصابة قاطنة الشقة بحروق متفرقة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال المصابة قررت أنه حال نزولها على سلم العقار قام شقيقها مالك محل بقالة- مقيم بالطابق الثانى بذات العقار.

و بسكب كمية من سائل البنزين عليها وإضرام النيران بها ثم قام بالصعود لشقتها وإضرام النيران بها وعللت ذلك لخلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

الجريدة الرسمية