هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟ الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: هذا أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيبك من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين في منزلك أو سيارتك لضرر التدخين السلبي خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي، فكذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر، ولا تكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام
لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا، لكن يُستَحَبُّ لك نصحُه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلًا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة. والقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.
حكم شرب السجائر فى المسجد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم من يشرب السجائر فى المسجد؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:التدخين حرام شرعًا، وتزداد حرمة التدخين إذا حصل في المسجد، فلا يجوز شرب الدخان في المساجد؛ قياسًا على منع أكل الثوم والبصل في المساجد، ومنع آكلهما من دخول المساجد حتى تزول رائحة فمه.
وذلك لكراهة رائحتهما، فيتأذى الملائكة والمصلون منها؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ؛ الثُّومِ -وقَالَ مَرَّةً: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ»- فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم» أخرجه مسلم في "صحيحه".
ويلحق الدخان بالثوم والبصل لكراهة رائحته، والمساجد إنما بُنيت لعبادة الله، فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح الكريهة.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 275): [وَأُلْحِقَ بِهِ -أي بالثوم والبصل- كُلُّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مُمَاسَّةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ] اهـ، وشرح هذا النصَّ الإمامُ عبد الحميد الشرواني فقال في "حاشيته على تحفة المحتاج" (2/ 276): [قَوْلُهُ: (رِيحٍ كَرِيهٍ) وَمِنْ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ جَعَلَ اللهُ عَاقِبَتَهُ كَأَنَّهُ مَا كَانَ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 661): [(قَوْلُهُ: وَأَكْلُ نَحْوِ ثُومٍ) أَيْ كَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ قُرْبَانِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الْمَسْجِدَ. قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي "شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" قُلْت: عِلَّةُ النَّهْيِ أَذَى الْمَلَائِكَةِ وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بَلْ الْكُلُّ سَوَاءٌ لِرِوَايَةِ مَسَاجِدِنَا بِالْجَمْعِ، خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ، وَيَلْحَقُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ كُلُّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مَأْكُولًا أَوْ غَيْرَهُ] اهـ.
عقوبة شرب السجائر في المسجد
وعليه: فيكره لشارب الدخان دخول المسجد حتى تزول الرائحة من فمه، قياسًا على منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد حتى تزول الرائحة، ولا يختص المنع بالمساجد بل إنه يشمل مجامع الصلاة غير المساجد؛ كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القرآن ونحوها، ولا يجوز شرب الدخان في المسجد.