رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

 مجلس النواب
مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 (تابع)، الصادر في 11 نوفمبر 2021، 6 قانون رقم 149 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
 
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

( المـادة الأولـى )

يستبدل بنصى المادتين (٣٦ ) و(٥٣ / فقرة أولى ) من قانون مكافحـة الإرهـاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، النصان الآتيان:
 

مـادة (٣٦): 
يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقـل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
 

ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا ممـا يكـون قـد اسـتخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

 

مـادة (٥٣ / فقرة أولى):
لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

وإلى النص بالكامل:

الجريدة الرسمية