الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل لائحة قانون المرور
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 253 تابع (ز)، الصادر في 11 نوفمبر 2021، قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 100 جنيه رسوم الملصق الإلكتروني نقدًا أو بالفيزا.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى:
مادة 223 الفقرة الثانية "كما يصرف ملصق إلكتروني صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة جنيه، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وإلى نص القرار: