الحكومة: القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية.
الملتزمين بدفع ضريبة التصرفات العقارية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن البائع هو الذي سيدفع ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو إدخال المرافق.
موقف ضريبة التصرفات العقارية لما قبل 2013
وأوضح: أن ضريبة التصرفات العقارية الجديدة الـ 2.5% لن تفرض علي من قام ببيع عقار أو وحدة سكنية قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2013، ولكن سيكون هناك ضريبة مقطوعة للتصرفات العقارية،حيث أن قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قمة لضريبة 1500 جنيه بدلا من 6250 جنيهًا، وقيمة العقد أكثر من 500 الف جنيه حتي مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه".
وتابع: "إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه فقط، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه".
ولفت إلى أن ما قام ببيع وحدة سكنية أو عقار ما بعد 2013 ييتم تطبيق ضريبة التصرفات لعقارية التي حددها القانون وهي 2.5% عليه.
رسم تسجيل العقار في الشهر العقاري
وأوضح: أن أقصى رسم يمكن دفعه لتسجيل العقار في الشهر العقاري هو 2000 جنيه بخلاف رسم الـ 1% لو كانت الملكية عن طريق العقود الرضائية.
هل تطبق ضريبة التصرفات العقارية في الريف؟
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية الـ 2.5% تطبق فقط في المدن وليس الريف المصري، متابعًا: وفقا للقانون فإن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلًا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، تحقيقًا للعدالة الضريبية، وذلك وفقًا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقًا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.