حبس وغرامة.. عقوبة تقديم الشيشة لمن دون 18 عاما في المشروع الجديد
نصت المادة السادسة عشرة من مشروع قانون الحد والوقاية من أضرار التدخين المقدم البرلمان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الغرامة مع في الفقرة السابقة.
عقوبات فى مشروع التدخين
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه وألا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشتري أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
عقوبة بيع التبغ
ونصت المادة التاسعة على أن يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية أو إلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.