تحقيقات موسعة في واقعة الشروع في قتل شاب على يد خصمه بدمياط
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في قيام مدمن مخدرات بالشروع في قتل خصمه بـ دمياط، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخص من متعاطى المواد المخدرة بالاعتداء بسلاح أبيض على آخر بدمياط وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم.
ورصدت المتابعة الأمنية منشورا تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (جريمة الإسماعيلية تتكرر فى دمياط.. مُدمن مخدرات يقتل خصمه بالساطور ).
جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط
وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة دمياط إخطارا من أحد المستشفيات بوصول أحد المواطنين – نجار– مقيم بدائرة القسم مُصابًا بعدة جروح ولا يمكن استجوابه، إدعاء تعدى من آخر، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب، اتهم (أحد الأشخاص – نجار – مقيم بذات الناحية ) بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظى بشقيقته.
مدمن مخدرات يطعن خصمه بالساطور
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».