رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يفحص فيديو تحرش سائق بفتاة في التجمع

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو نشرته فتاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوثق لحظة قيام سائق بالتحرش بها جسديًّا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال استقلالها ميكروباص من ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر متجه إلي منطقة التجمع الخامس.

سائق يتحرش بفتاة التجمع

رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فيديو نشرته طالبة تدعي "رانيا سليمان"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يوثق لحظة قيام سائق بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.


وأكدت أنها قامت بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الخامس، واستغاثت "رانيا سليمان" بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لسرعة ضبط المتهم الذي تحرش بها قائلة "أنا عاوزة حقي".

 

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:


1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علني) أو واقعًا على غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامي والباحث القانوني، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية