غدا.. أولى جلسات محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي بتهمة السرقة
حددت محكمة جنح شمال الجيزة، جلسة غدًا الثلاثاء، كأولى جلسات محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي في اتهامهما بسرقة مصوغاتها ذهبية.
خادمة نادية الجندي
كشفت التحقيقات أن الخادمة سرقت المصوغات، أثناء التنظيف، بمساعدة شريك آخر، وكانت المسروقات عبارة عن ساعة ذهب وخاتمين ألماظ.
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السرقة حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات.
الخادمة وراء السرقة
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة وتدعى "ز" سرقت مصوغات ذهبية، بمساعدة شريك لها ويدعى "م"، ولاذا بالفرار إلى محافظة الإسكندرية.
بلاغ بسرقة الجندي
وكانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.
وبعمل التحريات تبين أن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار هاربة.
اختفاء مصوغاتها الذهبية
شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث أشارت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها.
توصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة.
القبض على خادمة الجندي
نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في القاء القبض على المتهمة التي ارشدت عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.