رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها قبول الهبات والمنح.. 14 اختصاصا لهيئة الرعاية الصحية بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة 18 من قانون التأمين الصحى الشامل مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله علي الأخص ما يأتي:

 
مهام هيئة الرعاية الصحية

 

وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.

ـ وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها.

ـ الموافقة على موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي.

ـ قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها.

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية.

 

أجور الخدمات الصحية 

ـ دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في اطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية.

ـ وضع نظام أجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية.

ـ إبداء الرأي في التعاقدات بكافة اشكالها التي تتم مع الهيئة أو

فحص واقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة.

ـ التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية.

ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية علي القيام بعملها.

ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل الهيئة وبالأنشطة ذات الصلة.

ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة الرعاية.

ـ النظر فيما يري وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية.

ولمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.

 

التأمين الصحي

ونصت المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.

 

جهات العلاج

وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الحالات الطارئة

وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

 

شراء الخدمة الصحية

وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.

الجريدة الرسمية