الاستماع للشهود في مشاجرة بإمبابة بسبب خلافات الجيرة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بمنطقة إمبابة وأسفرت عن إصابة طفل بجرح غائر في الرأس، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
مشاجرة بين طرفين بالطوب
تلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين بالطوب وإصابة طفل بجرح غائر في الرأس، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة طفل بجرح غائر في الرأس.
إصابة طفل بالمشاجرة
وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين بالطوب، وتصادف مرور الطفل وأصيب بجرح في الرأس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».