الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير أختام الدولة وفقا للقانون
جرائم التزوير في أختام الدولة والدمغات، أخد الوسائل التي يستخدمها الخارجون على القانون في التحايل عليه والاستيلاء والحصول على أشياء ليست من حقهم، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات رادعة من شأنها منع هذه الظواهر.
تقليد أختام الدولة
قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات، والتزوير فى المحررات، جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام وما إليها، الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها
عقوبة تقليد أختام الدولة
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
فيما نصت المادة 209 على أنه كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
الإعفاء من عقوبة التزوير
وحددت المادة 210 من ذات القانون حالة واحدة يتم فيها إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة حيث نصت على أن الأشخاص المرتكب والجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
حالات السجن المشدد
وأوضح القانون أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد.