ما رأي الشرع في كفالة ولد الزنا ؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل كفالة ولد الزنا يؤجر عليها كافله، كما يؤجر على كفالة اليتيم؟”،وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
حثَّ الإسلامُ على كفالةِ اليتيم والإحسانِ إليه والقيامِ بأمره ومصالحه، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم مجاورًا لرسول الله في الجنَّة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلمٌ: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين»، وأشار مالكٌ بأصبعيه السبابة والوسطى.
والمرادُ بقوله «له»: أن يكون اليتيمُ معروفَ النَّسبِ للكافلِ، والمرادُ بكلمةِ «لغيره»: أن يكونَ اليتيمُ مجهولَ النَّسَب للكافِل.
كفالة ولد الزنا
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كفالةَ ولد الزنا يؤجَرُ عليها الكافلُ كما يؤجرُ على كفالةِ اليتيم معروفَ النسب تمامًا، وأمرُهما سواءٌ.
عقوبة الزنا
يعد الزنا أحد الكبائر التي يهتز لها عرش الرحمن، وقد نهت عنها جميع الأديان السماوية، وعندما يرجع الزاني عن هذه الفاحشة ويتوب إلى الله فإنه يحمي نفسه من العقاب الشديد الذي ينتظره في الآخرة.
والزنا فاحشة تجر على المجتمع المسلم مفاسد عظيمة، فهو يدمر نظام الأسرة المسلمة، ويخلط الأنساب، ويفسد الأخلاق، ويقضي على معاني الغيرة والطهر والعفة في المجتمع المسلم.
والزنا من الخطايا التي توعد الله فاعلها بالعذاب المهين والمضاعف يوم القيامة، والتوبة من هذا الذنب العظيم ينبغي أن تكون توبة نصوحًا أي أن يقلع المسلم عن الزنا ويتركه، وأن يندم عليه، ثمّ أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الإثم العظيم، وأن يتبع تلك التوبة النصوح بالأعمال الصالحة والطاعات، فإن فعل ذلك صادقا تاب الله عليه، وهذه خير إجابة عن الشق الثاني من سؤال: “هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟”.
وفى ردها على ذلك السؤال قالت دار الافتاء إن جميع الشرائع السماوية حرمت جريمة الزنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليه، لافتًا إلى قوله تعالى «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)».
وردا على سؤال ردًا على سؤال "ما حكم رجل زنى بامرأة ثم تزوجها زواجًا صحيحًا؟"، زواج هذا الرجل صحيح وزناه حرام، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على الزنا، والإصرار على عدم الرجوع إلى مثله، والإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لافتًا إلى أن الزواج بالمرأة التي زنا بها لا يُكفر إثم الزنا.