رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل طفلة فشل طالبين فى اغتصابها بسوهاج

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة، التحقيقات فى واقعة مقتل طفلة على ايدى طالبين بعدما فشلا فى اغتصابها بسوهاج، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لاعداد تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها.

 

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش دير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من سائق مقيم بدائرة المركز، باختطاف نجلته «ن. أ» تبلغ من العمر عامين من أمام مسكنه بذات الناحية، وعدم اتهامه أحد بالتسبب في ذلك.

 

اغتصاب طفلة فى سوهاج 

 

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية.

 

بلاغ الاب باختفاء طفلته 

 

وقرر والد الطفلة خروج نجلته صباح يوم البلاغ للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق خرج من مسكنه للإطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها، وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة تلميذ 8 سنوات، ونجل عمه 13 سنة ويقيمان بذات الناحية، وتربطهما صلة قرابه بالطفلة المختطفة.

 

فشل فى اغتصابها 

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا إتفاقهما على إستدراج المجنى عليها للتعدى عليها جنسيًا، إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام أحدهما بحملها والإنصراف بها مسرعًا من المكان بقصد التعدي عليها، وتم القائها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة بقرية بنى حميل، وبإرشادهما أمكن إنتشال جثة المجني عليها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

عقوبة  القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".



وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).



وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية