رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تكشف تفاصيل إصابة ضابطين في اشتباكات الدقهلية

جانب من مداهمة البؤر
جانب من مداهمة البؤر الإجرامية

لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة بالدقهلية مصرعهما، وأصيب ضابطين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.


كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدف (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر - سبق اتهامه فـى 13 قضية ما بين" سرقة، مخدرات، سلاح، ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا)، ولدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

 

مصرع عنصرين إجراميين 

ونتج عن ذلك (مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه)، وكذا مصرع عنصر إجرامى – له معلومات جنائية "سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين "سرقة، مخدرات، سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، والذى كان متواجدًا مع العنصر الإجرامى شديد الخطورة بالمسكن وقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

 

إصابة ضابطي شرطة 

وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

 

كما أسفر ذلك عن إصابة ضابطين بطلقات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

 

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية