سقوط تشكيل عصابى لسرقة الشركات فى القليوبية
ضبط قطاع الأمن العام، تشكيلا عصابيا تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الشركات عن طريق "كسر الأبواب".
تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من مديرة فرع لإحدى الشركات ، كائنة بدائرة القسم؛ باكتشافها سرقة (مبلغ مالى من داخل خزينتين بالشركة - 2 كيسة كمبيوتر) حال حضورها لمقر الشركة.
سرقة العيادات الطبية
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الشركات والعيادات الطبية عن طريق "كسر الأبواب" وإستخدام مركبة"توك توك" فى تنقلاتهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وكذا إرتكاب 3 وقائع أخرى بدائرة قسم شرطة القليوبية، كما أرشدوا عن (المسروقات - مبلغ مالى من المبالغ المستولى عليها - مركبة "التوك توك" المشار إليها - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.