مؤبد و٥٠٠ ألف جنيه غرامة..عقوبة التسبب في وفاة مهاجر غير شرعي بالقانون
حددت المادة السابعة من قانون الهجرة غير الشرعية الموافق عليه من مجلس النواب على أن تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
عقوبة تهريب المهاجرين
وحدد قانون الهجرة غير الشرعية الموافَق عليه من مجلس النواب على الجماعة الإجرامية المنظمة، وهي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين، وحدها أو مع غيرها.. وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.
جريمة تهريب المهاجرين
ونص القانون أيضا على تعريف تهريب المهاجرين وهو تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.
وحدد قانون الهجرة غير الشرعية ايضا على الجريمة ذات الطابع غير الوطني وهى أي جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
مخاطر الهجرة غير الشرعية
وكان مجلس النواب، وافق على الفصل السادس، من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي يقضي بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
الهجرة غير الشرعية
والمادة 32 تنص على: ينشأ صندوق يُسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ«الصندوق».
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.