حبس القائم على إدارة منظومة اتصالات توزيع إنترنت بدون ترخيص بالجيزة
ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص فى الجيزة يديرها عاطل، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة؛ بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والإعلان عنها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش محل إقامته عُثر على كمية من الأجهزة والمعدات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه غير المشروع.
وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات حيازة وتهريب اجهزة اتصالات
ويحظر القانون الإعلان عن بيع اجهزة لاسلكية، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة إلتقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس لمدة عام، وتشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده، ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.