الأوقاف تكشف سبب ازالة صناديق التبرعات من المساجد
كشف الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، السبب وراء منع وإزالة صناديق جمع التبرعات في المساجد.
إزالة صناديق التبرعات بالمساجد
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدي البلد”: أن قرار إزالة صناديق التبرعات بالمساجد يأتي في إطار حوكمة جميع الأمور العينية والمادية، إلي جانب ضمان أن تذهب الأموال في مكانها الصحيح.
قرار الأوقاف بشأن إزالة صناديق التبرعات بالمساجد
وأكد: أنه لن يسمح لأي شخص بجمع التبرعات داخل المساجد تحت أي مسمي، موضحًا أن إمام وخطيب المسجد الذي يخالف التعليمات سيتم إحالته للتحقيق وإصدار العقوبة المناسبة ضده.
تشكيل لجنة بالمسجد لتولى عملية التبرعات
وأشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة في بعض المساجد المحددة تتولى عملية الإشراف على صناديق التبرعات، لافتًا إلي أن صناديق النذور ستكون موجودة في عدد محدد من المساجد.
حسابات رسمية لتبرعات المساجد
ولفت إلي أن التبرعات ستكون من خلال حسابات رسمية تحت إشراف البنك المركزي لإحكام السيطرة علي أموال التبرعات.
قرار وزير الأوقاف بشأن تبرعات المساجد
وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي.
وشدد وزير الأوقاف على عدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي، وحوكمة جميع الأمور المالية، بما فيها أموال النذور والتبرعات، وعملا على تحقيق أعلى درجات الشفافية.
وينص قرار وزير الأوقاف على الآتي:
مادة أولى: يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.
ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية:
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
مادة ثانية: يصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
مادة ثالثة: لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.
مادة رابعة: على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.
مادة خامسة: استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك.