حبس عاطل لاتهامه بالنصب والاستيلاء علي أموال عملاء البنوك في البحيرة
امرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بالنصب والاستيلاء علي أموال عملاء البنوك بأساليب احتيالية في البحيرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تفاصيل الواقعة
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة باشراف اللواء علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة) بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به وادعائه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به ومحاولته الاستيلاء على أمواله من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى على الإنترنت.
ضبط المتهم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بالاتصال على الشاكى وطلب منه بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى بزعم تحديث بيانات حساباته البنكية وشروعه فى استخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون، إلا أن الشاكى اكتشف الواقعة ولم يقم بإعطائه بيانات البطاقة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على "الشريحة المستخدمة فى الاتصال بالشاكى".. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء