حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بأسيوط
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة بأسيوط 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت عناصر تشكيل عصابي بأسيوط تخصص فى ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.
عصابة الاتجار في المخدرات
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابى ضم (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بأسيوط) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائهم، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالي – سلاح أبيض – ميزان حساس – 5 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.