رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الشرع في إزعاج الناس بضوضاء الأفراح؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم ما يقوم به بعض الناس فى الأفراح من الضوضاء؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وقد حرم الله تعالى على المسلم إيذاء الناس، ومن أشكال الإيذاء التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، الضوضاء والتلوث الصوتي الذي يقلق نوم النائمين، ويزيد من آلام المرضى، ويمنع الطلبة من المذاكرة، ويفسد على الناس معيشتهم.

 

إزعاج الناس بالضوضاء في الأفراح


وقد تفشَّى التلوث الصوتي والضوضائي في عصرنا الحديث، ومن أشكال هذا الإزعاج ما يحدث في الأفراح اليوم من أصوات صاخبة، وإطلاق للأعيرة النارية في الأفراح، وكل هذا حرام شرعًا؛ لأن هذا يؤدي إلى ترويع الناس وإيذائهم، وربما أدى إلى قتل الأبرياء، وترويع المسلم حرام شرعًا، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".


ويشتد الأمر خطرًا وانتهاكًا إذا تعلق به قانون تنظيمي يحظر تلك الممارسات كلها، فيجب على المسلم الالتزام بعدم إزعاج الناس وإيذائهم، والاعتداء على حريتهم، ولا يجوز له مخالفة ذلك؛ لأنه بذلك يخالف الشرع والقانون، وكلاهما في مخالفته الإثم.


وعليه: فيحرم على المسلم إيذاء الناس عامة بالضوضاء وإزعاجهم بالصوت العالي ونحو ذلك، ويجب على من يقع في ذلك أن ينتهي عنه، ويتوب إلى الله من ذلك.

حكم الاعتداء على الجار 


كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “لنا جيران اعتدوا علينا، فما حكم ذلك؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

 

يحرم على المسلم أن يعتدي على أخيه الإنسان مسلمًا كان أو غير مسلم؛ كما جاء في الحديث المروي في "الصحيحين" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا -وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» متفق عليه.

 

وتأكدت الوصية بالجار في الكتاب والسنة وعظَّم الشرع إثم الاعتداء عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36].


وعليه: فما قام به هؤلاء الجيران من الاعتداء الآثم هو كبيرةٌ من الكبائر، ويجب عليهم التوبة منه.

الجريدة الرسمية