رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء: المساهمة في صندوق دعم مصر يقوي الاقتصاد المصري

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في أحدث أبحاثها وفتاويها دفع المواطنين لزكاة أموالهم وصدقاتهم لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري.


وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج المرضي.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن مساهمة جمهور المواطنين في صندوق دعم مصر من شأنه أن يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في الدراسة الفقهية التي انتهت إليها أمانة الفتوى بدار الإفتاء، اليوم السبت، حول مدي مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري، الذي يمر حاليًا بصعوبات في المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين، خاصة وأن الاقتصاد يشمل إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش أو تجهيز المستشفيات لعلاج جميع المرضى، فضلًا عن ضرورة تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها.

وأوضحت أمانة الفتوى في بيان للدار اليوم أن الشرع الإسلامي قد نوَّع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، وجعل الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع.

وأكدت أن مساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.

وحددت أمانة الفتوى ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة.

وأشارت إلى أن الشرط الثالث للجواز هو أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم، مشددة على ضرورة الالتزام التام بهذه الشروط والضوابط.
الجريدة الرسمية