رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تباشر التحقيقات في واقعة اتهام معلم بالتعدى على طالب بمدرسة في المعصرة

الطالب
الطالب

تباشر نيابة المعصرة الجزئية التحقيقات، في واقعة اتهام مدرس من والد طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس بنطاق دائرة القسم، لقيامه بالتعدى على ابنه بالضرب، بسبب قيامه بالانتقال للجلوس في المقعد الأخير دون إذن مسبق.

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من والد طالب يدعي ياسين، مفاده تعرض نجله للاعتداء بالضرب علي يد معلم يدعي أشرف، داخل مدرسة ابتدائية بدائرة القسم.

واتهم والد الطالب في محضر رسمي المعلم بالاعتداء بالضرب علي نجله بسبب قيامه بالانتقال للجلوس بالمقعد الخلفي، وهو ما اعترض عليه المعلم، وعاقب نجله بالضرب.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر ألقى قطاع الأمن العام، القبض على طالب قتل زميله بعد مشاجرة بينهما لمنعه من التعدي على طفل بأحد شوارع كفر الشيخ.

تلقى قسم شرطة أول كفرالشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح ذبحي بالرقبة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي و(طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) حال تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ  لتلقي الدروس الخصوصية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المتوفي بقطعة زجاج فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت جهود قطاع الأمن العام  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه حال سيره وزملائه شاهد المجني عليه يتعدي بالضرب على طفل صغير فقام بمحاولة الدفاع عنه، إلا أن المتوفي حاول التعدي عليه بالضرب وتشاجرا سويًا وقام بالتقاط قطعة زجاج مكسورة من الأرض (بقايا زجاجة مياه غازية) وتعدي بها على المجني عليه فأودى بحياته.

وأضاف بعدم اشتراك أي من زملائه في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية