تأجيل طعن تنقية كشوف انتخابات غرفة صناعة الأدوية لـ 7 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي بإستبعاد اثنان من مرشحي غرفة صناعة الأدوية لقطاع الشركات الكبيرة،والمقرر لها 8 نوفمبر الجاري لجلسة 7 نوفمبر.
.
احتكار الأدوية
وحمل الطعن الذي حمل رقم ٧٦٨٣ لسنة ٧٦ قضائية،وأستند الى افتقاد المرشحان لشرط حسن السيرة والسلوك لتورطهما في احتكار الأدوية والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.
وتابعت الدعوى الى الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية بإدانة أباطرة الاحتكار في قضية احتكار الدواء الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018.
وصدر حكم أول درجة 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة ونص منطوقه بمعاقبة عدد من أباطرة الدواء، وصدر الحكم المستأنف برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لعدد من المتهمين.
واستند الطعن كذلك الى الحكم النهائي من محكمة استئناف القاهرة التي جاء حكمها وحيثياتها برقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019 بشطب عدد من أصحاب الصيدليات الكبري مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين أصحاب الصيدليات من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة وكان الحكم التأديبي الإبتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.
الكبد الوبائي
بينما استند الطعن الى اشتراك عدد في جريمة احتكار أدوية السوفالدي لعلاج مرض الكبد الوبائي حيث تصالح وأقر بجريمته وتعهد بعدم تكرارها مع خضوعه لبرنامج رقابي من قبل جهاز حماية المنافسة إثر تحقيقات وبلاغ تم الى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية جاء فيه بأدلة موثقة ارتكاب المذكور مع مدير شركته نعيم الصباغ ومنافسيه في سوق أدوية علاج الفيروس سي جريمة احتكارية أثرت على الصيدليات والمريض.
وجاء في الصحيفة أن القضاء مستقر على أن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة هى مجموعة من الصفات والخاصل يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وتنأى به بعيدا عن مواطن السوء والشبهات، ولا يكفي لإثبات توافر هذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة الى صدور أحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلا فقط على ما أعدت من أجله وهو إثبات العقوبات الجنائية النهائية، وبالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور أحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية، ولا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين الى جانب صحيفة الحالة الجنائية، وما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذا بالأصل وهو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه، ولا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكاما قضائية نهائية بعقوبات جنائية، وإلا اختلط شرطى حسن السمعة وعدم صدور أحكام جنائية نهائية مما يؤدي الى اللبس في شروط كل منهما
وأكدت الصحيفة على التمسك بأحد المبادئ القضائية وفيها أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضى البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين وإحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عامًا دون تحديد الأسباب التى يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الادارة في نطاق مسئوليتها ورقابة القضاء الإداري.