رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. نظر دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر  الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي يطالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات الفا لإدارة الصيدليات المشهورة ب 19011  مع طلب اتخاذ الاجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير" وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 

وزير الصحة 

جاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم ٧٠٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية، والتى اختصمت كل من وزيرى الصحة وللإستثمار ورئيس هيئة الدواء، أن صيدليات   19011 قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.

وفي الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاوله مهنة الصيدلة قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة".

 

واستندت الدعوى الى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو مايسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 ورقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

 

الجريدة الرسمية