حجز عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عصابة الشرطة المزيفة تخصصوا في سرقة المواطنين بمنطقة المقطم، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.
سرقة صاحب شركة شحن
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد أشخاص "صاحب شركة شحن"- مقيم بمحافظة الجيزة) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "تاجر سيارات" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) لتردده على شركة الشحن ملكه وأقر له برغبته في شراء إحدى السيارات، فأخبره بتمكنه من توفيرها له لدى (أحد الأشخاص (تاجر سيارات" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى، وتقابلا مع الأخير لمعاينة السيارة وإتمام عملية الشراء، عقب ذلك فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها (أربع أشخاص) انتحلو صفة رجال شرطة وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار وبصحبتهم الأخير.
انتحال صفة رجال الشرطة
بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") منتحلين صفة رجال الشرطة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلال اثنين منهم سيارة "مستأجرة" وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة").
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".
وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري