أقوال المتهمين بالتحرش بطالبة وسرقة هاتفها فى السلام
استمع فريق من جهات التحقيق المختصة، لأقوال المتهمين بالتحرش بطالبة وسرقة هاتفها المحمول بالإكراه فى مدينة السلام.
وأنكر المتهمون "سائق وعاطل" فى البداية الواقعة ثم بتضييق الخناق اعترفوا بأن هدفهم كان السرقة بينما سائق التوك توك المتهم الثانى أقر بتحرشه بالطالبة قائلا: "مكانش قصدى وكان هدفنا نسرقها بس".
وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير نجلته (طالبة، مقيمة بذات العنوان) فوجئت بمركبة "توك توك" يستقلها شخصين قام أحدهما باستيقافها ومحاولة إجبارها على إستقلال المركبة قيادة الآخر، إلا أنها قاومتهما فقاما بالتحرش بها والاستيلاء منها على هاتفها المحمول كرهًا عنها ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – سلاح نارى "فرد خرطوش" – طلقة من ذات العيار).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالأداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.