رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إلغاء حالة الطوارئ.."العدل" تكشف مصير قضايا جنح أمن الدولة الجزئية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أصدرت وزارة العدل قرارًا باستمرار محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ " الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها، وإعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ. 

 

كما قررت وزارة العدل استمرار محاكم أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها. 

 

وأكدت وزارة العدل عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

 

وذكر قرار وزارة العدل أنه لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. 

 

والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "يسري حكم الفقرة الأولى  من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة. 

 

جاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

 

وجاءت الجرائم التي تحيلها النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ في حالة الطوارئ كالتالي: 

-جرائم التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها

الجريدة الرسمية