أصابها بحرج قطعى بالرقبة.. ضبط مريض نفسى حاول ذبح سيدة بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تعدى مهتز نفسيًا على إحدى السيدات بالإسكندرية وإصابتها بجرح قطعى بالرقبة.
تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم مُصابة بجرح قطعى بالرقبة وإستقرار حالتها.
وبالإنتقال وسؤالها قررت أنه أثناء قيامها بشراء بعض الإحتياجات من أحد الأسواق بدائرة القسم فوجئت بتعدى أحد الأشخاص عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها (غير معلوم لديها).
وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل – مقيم بذات القرية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مهتز نفسيًا، وبسؤال أهليته قرروا بأنه يعانى من إضطراب نفسى ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، وأمكن ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».