رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوي منع "الشورى" من إصدار تشريعات لهيئة المفوضين

مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محمد عبد العال المحامى والتي طالبت بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.


واختصمت الدعوي كلًا من الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل بصفتهما.

وقالت الدعوي إن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي 60 يومًا، حيث أن هذا الظرف الزمني انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فانهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.

وأضافت الدعوي أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا – فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها.
الجريدة الرسمية